منتدى الحاج موسى
مرحب بك زائرنا الكريم فى منتديات الحاج موسى
انت غير مسجل اضغط هنا على تسجيل شاكرين

منتدى الحاج موسى
مرحب بك زائرنا الكريم فى منتديات الحاج موسى
انت غير مسجل اضغط هنا على تسجيل شاكرين

منتدى الحاج موسى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الحاج موسى

معتمدية ام القرى شرقى مدنى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
سلام وين نزل محياكم ونرحب بكل الاعضاء الكرام فى منتديات الحاج موسى ونتمنى لهم قضاء وقت ممتع فى رحابها شاكرين لكم حضوركم ولا تحرمونا من طلتكم المتواصلة
يا وهج كل الشموس الراسخه فى الاعماق حكايه ,,سنة أربعين فى قرية في جوف السودان ،، كانت بيوتها مشتتة ،،وكان الزمن لسع صبى وكان الليل عقاب شتا ،، وكانت رياح الليل تعربد تمشي ،،بينات النخيل والضفه والموج فى كتال،، رسماً ثم همساً تنطق الحرف الوفى هنا الحضاره هنا الحاج موسى
اجيك سيفاً سنين مسلول ،،وراكز ضمه فوق الحيل ،،اجيك مسدار من الدوباى ،،،واجيك دعاش وراهو السيل

 

 نص قانون الانتخابات القومـية السودانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو احمد
المدير العام للموقع
المدير العام للموقع
ابو احمد


المشاركات : 588
العمر : 46
نقاط : 866
تاريخ التسجيل : 29/08/2008

نص قانون الانتخابات القومـية السودانية Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون الانتخابات القومـية السودانية   نص قانون الانتخابات القومـية السودانية Empty28/12/2009, 5:10 pm

قانون الإنتخابات القومية (1)
قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
نص مشروع قانون الانتخابات القومـية السودانية لسنة 2008م
دورة الانعقاد السادس


عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1 -
يسمى هذا القانون قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م ويعمل به من تأريخ التوقيع عليه.
إلغاء
2 -

(1) يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م
(2) يلغي قانون منع الأساليب لسنة 1994م
تفسير
3 -

في هذا القانون ما لم يقتضي السياق معنى آخر:_

الاستفتاء:
يقصد به عملية استفتاء كل الناخبين عند إحالة أي مساءلة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء وفقاً لأحكام المادة 217 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ولا يشمل ذلك الاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 183 (3 ) 220 من ذات الدستور.
الأمانة العامة:
يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليها في المادة 15.
الانتخابات:
يقصد بها عملية اخذ رأي الناخبين وفق أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وهذا القانون.
الحزب السياسي:
يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م.
الدائرة الجغرافية:
يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الولاية وكذلك اختيار عضوية أي جهاز تشريعي قومي أو لجنوب السودان أو ولائي على ألا يزيد حجم السكان في الدائرة أو ينقص عن القاسم الوطني المنصوص عليه في هذا القانون.
الدستور:
يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.
رئيس المفوضية:
يقصد به رئيس المفوضية القومية للانتخابات المنتخب وفقاً لأحكام المادة 6 (4)
رئيس لجنة الاقتراع:
يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة20 (3)
رئيس مركز الاقتراع:
يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة 20 (3)
السجل الانتخابي:
يقصد به السجل الانتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب والمشاركة في الاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
السلوك الانتخابي:
يقصد به القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل أو إجراء يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء
ضابط الانتخابات:
يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة 20 (1)
العضو:
يقصد به عضو المفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليه في المادة6 (1)
القاسم الانتخابي :
يقصد به ناتج قسمة عدد سكان جنوب السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس التشريعي لجنوب السودان لتمثيل الدوائر الجغرافية أو نتائج قسمة عدد سكان كل ولاية على عدد المقاعد المخصصة في مجلسها التشريعي لتمثيل الدوائر الجغرافية حسبما يكون الحال
القاسم الوطني :
يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية على الوجه المفصل في المادة 35
القواعد:
يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون
كبير ضباط الانتخابات: يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة20 (1)
اللجان العليا:
يقصد بها اللجان ا لعليا المنصوص عليها في المادة 18
اللجان الفرعية:
يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي انتخاب أو استفتاء التي تشكل وفقاً لأحكام المادة 19
المجالس التشريعية:
تشمل الهيئة التشريعية القومية والمجلس التشريعي لجنوب السودان والمجالس التشريعية للولايات
المحكمة:
يقصد بها المحكمة القومية العليا
المحكمة المختصة:
يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس القضاء في شمال السودان أو رئيس السلطة القضائية لجنوب السودان حسبما يكون الحال لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقاً لأحكام هذا القانون.
المفوضية:
يقصد بها المفوضية القومية للانتخابات المنشأة بموجب أحكام المادة 4 (1)
الناخب :
يقصد به أي شخص مؤهل للانتخابات والمشاركة في الاستفتاء ومسجل في السجل الانتخابي حسبما تفصله المادتان 21و 22
بطاقة اقتراع :
يقصد بها البطاقة الصادرة من المفوضية لممارسة التصويت من قبل الناخب لأية انتخابات أو استفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون.
القاضي المختص :
يقصد به القاضي الذي يحدده رئيس السلطة القضائية أو رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان ليرأس لجنة النظر في الاعتراضات على بيانات السجل الانتخابي المبينة في المادة 24(2)
القائمة الحزبية :
يقصد بها القائمة الحزبية العامة المغلقة الولائية التي تحوى 15% من جملة أعضاء اى مجلس تشريعي والمرشحة من حزب سياسي
قائمة المراة :
يقصد بها القائمة المغلقة المنفصلة الولائية الخاصة بالمراة التي تحوى 25% من جملة أعضاء اى مجلس تشريعي والمرشحة من حزب سياسي
النسبة المؤهلة:
يقصد بها المعيار المؤهل للمنافسة على مقعد في المجالس التشريعية في حالة الانتخاب عن طريق التمثيل بالقوائم الولائية الحزبية أو القوائم الولائية للمراة
قوة المقعد:
يقصد بها حاصل قسمة مجموع أصوات الناخبين الصحيحة لكافة قوائم التمثيل النسبي للمجلس التشريعي المعنى على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية سواء لقائمة حزبية أو قائمة المراة حسبما يكون الحال
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hnen.ahlamontada.com
ابو احمد
المدير العام للموقع
المدير العام للموقع
ابو احمد


المشاركات : 588
العمر : 46
نقاط : 866
تاريخ التسجيل : 29/08/2008

نص قانون الانتخابات القومـية السودانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون الانتخابات القومـية السودانية   نص قانون الانتخابات القومـية السودانية Empty28/12/2009, 5:23 pm

قانون الإنتخابات القومية (2)


الفصل الثاني
المفوضية القومية للانتخابات
إنشاء المفوضية ومقرها
4-

(1) تنشأ خلال شهر واحد من تأريخ صدور قانون الانتخابات القومية مفوضية تسمى المفوضية القومية للانتخابات تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام.
(2) تقوم المفوضية بتشكيل لجان عليا على مستوى الحكم في جنوب السودان وكل ولايات السودان .
(3) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم.
استقلالية المفوضية
5 -
تكون المفوضية مستقلة مالياً وإداريا وفنياً وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
تكوين المفوضية وعضويتها
6 -
(1) تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة58 (2) (ج) من الدستور وموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الأخرى.
(2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية:
أ. أن يكون سودانياً
ب. أن يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد
ج. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.
د. أن يكون سليم العقل
هـ. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية أومن هو في درجة قاضي استئناف على الأقل.
و. ألا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو مخالفة للسلوك الانتخابي حتى ولو تمتع بالعفو.
ز. ألا يتقدم للترشيح في انتخابات عامة أو يتولى الوكالة عن أي مرشح طوال مدة عضويته في المفوضية.
(3) تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(4) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول رئيس المفوضية ونائبه من بين أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم وتعيينهم بموجب البند (1).
(5) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.
خلو المنصب
7 -
(1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:
أ. صدور قرار بموجب أحكام المادة 8
ب. قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية
ج. العلة العقلية أو الجسدية المعقدة بشهادة طبية رسمية
د. الوفاة
(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) يتم اختيار له في مدة أقصاها ثلاثين يوماً بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 6 (1)
إسقاط العضوية أو العزل
8 -
(1) تسقط عضوية العضو بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية:
(أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن يرفع رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية.
(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناءً على إخطار من رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال.
(2) يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء لأي من الأسباب الآتية:
(ا) الانتماء الحزبي أو عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها على أن يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناءً على طلب من رئيس المفوضية بموافقة ثلثي أعضائها من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا ويرفع رئيس المفوضية أو نائبه قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية.
قسم أعضاء المفوضية
9-
يؤدى أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:_
( أنا......... بوصفي عضوا في المفوضية القومية للانتخابات اقسم بالله العظيم أن اؤدى واجباتى ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وان التزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد).
مهام المفوضية وسلطاتها
10-
(1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية في الترشيح وإبداء الرأي الحر باقتراع سري في انتخابات دورية أو إبداء الرأي في استفتاء يجري وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1 ) تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية:
(أ) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاية والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات
(ب) تنظيم أي استفتاء وفقاً لأحكام الدستور والإشراف عليه دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 من الدستور.
(ج) إعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته واعتماده
(د) تحديد الدوائر الجغرافية وإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون
(ه) وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك.
(و) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية واعتماد الوكلاء والمراقبين.
(ز) تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.
(ح) ضبط إحصاء وفرز وعد أوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات اوالاستفتاء
(ط) تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها
(ى) إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوماً وفقاً لأحكام هذا القانون.
(ك) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات أو الاستفتاء وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات أو الاستفتاء وتحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين.
(ل) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل المخالفات الانتخابية أو الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لإحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه.
(م) إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية
(ن) تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها
(س) إنشاء مكاتب تنفيذية لها في جنوب السودان وكافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها
(ع) تعيين ضباط وموظفي التسجيل أو الاستفتاء وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم .
(ف) إجازة الموازنة السنوية وموازنة العمليات الانتخابية والاستفتاء
(ص) إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة.
(ق) معالجة أي ضرورات مطلوبات أو إجراءات لازمة للتسجيل أو الانتخاب أو الفرز اوالاستفتاء.
(ر) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء
(3) يجوز للمفوضية تفويض أيا من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة.
اجتماعات المفوضية
11-
(1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء
(3) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوتاً مرجحاً على أن يكون النصاب متوافراً.
(4) نشر قرارات المفوضية بالطريقة التي تعتمدها المفوضية ويجوز لها حجب نشر بعض القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء
(5) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعها
اختصاصات رئيس المفوضية
12-
يكون رئيس المفوضية هو المسئول عن أعمال المفوضية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية:
(ا) رئاسة اجتماعات المفوضية
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير
(ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية
(د) الإشراف على الأمانة العامة
(ه) رفع الموازنة السنوية المجازة بواسطة المفوضية لرئاسة الجمهورية
(و) القيام بأية مهام أخرى يكلف بها
اختصاصات نائب رئيس المفوضية
13 -
يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه كما يباشر الاختصاصات التي يوكلها له رئيس المفوضية
حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء
14 -
فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية
الأمانة العامة واختصاصاتها
15 -
(1)تكون المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس المفوضية بقرار منه بناء على موافقة ثلثي الأعضاء وتضم عدداً من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها.
(2) تختص الأمانة العامة بأداء العمل التنفيذي والإداري والمالي للمفوضية
(3) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمانة العامة
16 -

موازنة المفوضية وحساباتها
(1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.
(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقا للأسس المحاسبية المقررة.
(3) تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م واللوائح الصادرة بموجبه.
مراجعة حسابات المفوضية
17 -
يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية وبعد انتهاء كل عملية انتخابية أو استفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hnen.ahlamontada.com
ابو احمد
المدير العام للموقع
المدير العام للموقع
ابو احمد


المشاركات : 588
العمر : 46
نقاط : 866
تاريخ التسجيل : 29/08/2008

نص قانون الانتخابات القومـية السودانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون الانتخابات القومـية السودانية   نص قانون الانتخابات القومـية السودانية Empty28/12/2009, 5:30 pm

قانون الإنتخابات القومية (3)

الفصل الرابع
النظم الانتخابية
الفرع الأول
النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية
ورئيس حكومة جنوب السودان وولاة الولايات
انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

26 -
(1) يتم انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان ويفوز في الانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد أو أكثر وذلك وفقاً لأحكام المادة 54 من الدستور أو المادة 99 من دستور جنوب السودان الانتقالي لسنة 2005م بحسب الحال.
(2) في حالة عدم إحراز أي مرشح وفقاً لأحكام البند (1) للأصوات المقررة تقوم المفوضية بإعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذان حصلا على اكبر عدد من الأصوات وذلك خلال ستين يوماً من تأريخ الاقتراع ويفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
(3) يتم انتخاب والي الولاية بوساطة مواطنو الولاية المعنية وفقاً لنصوص الدستور الدستور الانتقالي لجنوب السودان متى ما كان منطبقاً وأحكام دستور الولاية المعنية وهذا القانون بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب الوالي ويفوز المرشح الحاصل على اكبر عدد من أصوات الناخبين الصحيحة.

تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية
ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي
27 -
(1) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد كل البلاد أو جنوب السودان أو الولاية أو جزءاً منها بحسب الحال أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد أو جنوب السودان أو الولاية أو أي جزء منها على أن تحدد المفوضية تأريخاً جديداً لإجراء الانتخابات باعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التأريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات.
(2) يستمر شاغل المنصب المنصوص عليه في البند ( 1) في منصبه بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية.
الانتخابات المبكرة لاختيار الوالي عند حجب الثقة عنه (1)
28 -
يجوز للمجلس ا لتشريعي للولاية وفق أحكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء.
(2) فور حجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام البند (1 ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي تجري خلال ستين يوماً وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً بذلك من رئيس حكومة جنوب السودان.
(3) إلى أن تجرى الانتخابات المنصوص عنها في البند (2) أعلاه يعين رئيس الجمهورية إدارة تسيير للولاية الجنوبية المعنية حسبما يكون الحال.
(4) يشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة.
(5) في حالة إعادة انتخاب ذات الوالي الذي حجبت عنه الثقة يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً وتجري انتخابات خلال ثلاثة اشهر لانتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.
(6) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي اثني عشر شهراً في منصبه.
الفرع الثاني
تكوين المجالس التشريعية ونظام انتخاب عضويتها
تكوين الهيئة التشريعية القومية وانتخاب عضويتها
29 -
(1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات وفقا لأحكام المادة 83 من الدستور.
(2) يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضوا منتخبا على النحو الاتى:_
(ا) ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جمهورية السودان.
(ب) خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
(ج) خمسة عشر بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
(3) (ا) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس التشريعي للولاية المعنية بان يدلى كل عضو بصوتين لصالح اثنين من المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات ويفوز المرشحان الحاصلات على أعلى الأصوات الصحيحة .
(ب) يكون لمنطقة ابيى مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة ابيى بان يدلى كل عضو منهم بصوتين لصالح اثنين من المرشحين ويفوز المرشحان الحاصلات على أعلى الأصوات الصحيحة .
(ج) تضع المفوضية القواعد المنظمة لإجراءات انتخاب عضوية مجلس الولايات والمراقبين

تكوين المجلس التشريعي لجنوب السودان وانتخاب أعضائه
30 -

وفقا لأحكام المادة 58 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 تحدد حكومة جنوب السودان بعد الإحصاء السكاني وبالتشاور مع المفوضية ورئاسة الجمهورية مجموع عدد أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان ليكون انتخابهم على النحو الاتى:
(أ‌) ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جنوب السودان.
(ب‌) خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
(ج) خمسة عشر بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
تكوين المجلس التشريعي الولائى وانتخاب أعضائه
31 -
يتكون المجلس التشريعي لكل ولاية من عدد الأعضاء المحددين في دستور كل ولاية على النحو الاتى:

(أ‌) ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى الولاية المعنية.
(ب‌) خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.
(ج) خمسة عشر بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة .
طريقة انتخاب أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية
32 -

(1) مع مراعاة نص المادة 29 (3) يدلى الناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين الواردة أسماؤهم على بطاقة الاقتراع في دائرته الجغرافية.
(2) يفوز في الانتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة .
طريقة انتخاب أعضاء المجالس
التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية وقوائم المراة
33 -
مع مراعاة نص المادة 29(3) تكون طريقة انتخاب 40% من أعضاء المجالس التشريعية بالتمثيل النسبي على النحو الاتى:
(1) يدلى الناخب بصوت واحد لصالح إحدى القوائم الحزبية الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحزبية التي تحتوى على 15% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي المعنى.
(2) يدلى الناخب بصوت واحد لصالح إحدى قوائم المراة الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بقوائم المراة والتي تحتوى على 25% من مجموع جملة مقاعد المجلس التشريعي المعنى.
(3) تقوم المفوضية بتحديد قوة المقعد لكل من القائمة أو قائمة المراة في المجلس التشريعي المعنى لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة من القوائم .
(4) تكون النسبة المؤهلة للمنافسة على مقعد في المجالس التشريعية هي حصول القائمة على عدد أصوات لا يقل عن 4% من مجموع أصوات الناخبين الصحيحة على القوائم.
(5) تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية وقوائم المراة حسبما يكون الحال استنادا للعدد الذي حصلت عليه كل قائمة منسوبا لقوة المقعد بعد استبعاد القوائم التي لم تحصل على النسبة المؤهلة المبينه في البند (4)
(6) إذا لم تفض عمليات القسمة لملء كافة المقاعد المخصصة للمجلس التشريعي المعنى تقوم المفوضية بملء المقاعد المتبقية على طريقة أعلى المتوسطات التي تفصلها القواعد.
(7) يفوز بالمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو قوائم المراة مرشحو ومرشحات تلك القوائم حسب ترتيب ورودهم في القائمة المعنية من الأعلى للأسفل.

الفصل الخامس

تحديد حدود الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر
الجغرافية في كل ولاية في المجالس التشريعية
تحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجالس
التشريعية في كل ولاية
34 -
تقوم المفوضية فور إعلان نتائج الإحصاء السكاني ووفقا لأحكام هذا القانون والقواعد واستنادا إلى عدد السكان بتحديد :
(ا) متوسط عدد السكان للدوائر الجغرافية لكل مجلس تشريعي وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد.
(ب) حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية لانتخاب أعضاء كل من المجالس التشريعية بحسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد.

احتساب القاسم الوطني وتحديد عدد الدوائر
الجغرافية في كل ولاية لانتخابات المجلس الوطني
35 -

(1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الوطني بقسمة مجموع عدد السكان على الرقم 270 والذي يمثل60% من عضوية المجلس الوطني التي يتم انتخابها عبر الدوائر الجغرافية .
(2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع سكان كل ولاية على القاسم الوطني المحدد في البند (1) لتحديد عدد الدوائر الجغرافية بكل ولاية مراعية الضوابط المنصوص عليها في المادة 38.

احتساب القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان وتحديد المقاعد المنتخبة
لتمثيل كل ولاية من ولايات جنوب السودان في المجلس التشريعي لجنوب
السودان من خلال الدوائر الجغرافية
36 -

(1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان لتحديد عدد الدوائر الجغرافية المحددة في المجلس التشريعي لجنوب السودان عن كل ولاية من
ولايات جنوب السودان ويتم احتساب القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان من خلال قسمة مجموع عدد السكان في جنوب السودان على عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان المنتخبة لتمثيل الدوائر الجغرافية.
(2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كل ولاية من ولايات جنوب السودان على القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان المبين في البند (1)لاحتساب عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان التي يجب انتخابها لتمثيل كل ولاية من خلال الدوائر الجغرافية مراعية الضوابط المنصوص عليها في المادة 48
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hnen.ahlamontada.com
 
نص قانون الانتخابات القومـية السودانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الثقافة السودانية
» من اجمل الاغانى السودانية
» موقع امتحانات الشهادة السودانية
» امتحانات الشهادة السودانية من عام 2003م إلى عام 20
» الحجاميس يبدعون فى نتيجة الشهادة السودانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحاج موسى :: المنتديات العامة :: المنتدى العام-
انتقل الى: